اخر خبر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اخبار اخبار العالم ثانية بثانية
 
الرئيسيةلغاتبغفبفأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 معلومات عن حزب الوسط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 1672
تاريخ التسجيل : 02/11/2011

معلومات عن حزب الوسط Empty
مُساهمةموضوع: معلومات عن حزب الوسط   معلومات عن حزب الوسط Avatarالثلاثاء يناير 10, 2012 12:11 pm

الباب الأول: أحكام عامة

مادة 1: اسم الحزب : حزب الوسط الجديد
مادة 2: القاهرة هي المركز الرئيسي للحزب والمقر المؤقت 51 شارع القصر العيني بالقاهرة وينشئ الحزب مقارًا فرعية بالمحافظات والمدن والأحياء والقرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
مادة 3: يعمل الحزب حتى تستعيد الأمة المصرية مكان الريادة والقيادة في المحيطين العربي والإسلامي ومكانة الند للأمم المتقدمة في العالم.
ويلتزم الحزب في سبيل تحقيق أهدافه مبدأ الشورى والأسلوب الديمقراطي ونشر الوعي القويم والمنهج العلمي بين المواطنين كافة وبين أعضائه بوجه خاص، كما يعمل الحزب على ترسيخ روح الجدية بين أعضائه خاصة وبين المواطنين كافة لمواجهة التحديات القائمة والمتوقعة ومتطلبات المرحلة الحاضرة من النهضة المصرية المرجوة في المجالات كافة.
مادة 4 : يباشر الحزب نشاطه في إطار الالتزام بنصوص الدستور والقانون ويبطل كل قرار يتعارض معهما .
الباب الثاني: العضوية

مادة 5: يشترط أن تتوافر في العضو العامل بالحزب الشروط الآتية:
1- أن يكون مصري الجنسية فإذا كان متجنسا فيجب أن يكون مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.
2- أن يكون حسن السمعة.
3- ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية طبقا لأحكام القانون.
4- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما.
5- ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلي أو التجاري .
6- كما يشترط في من يتولي منصبا قياديا بالحزب أن يكون من أب مصري
مادة 6: يجب أن يقدم طالب العضوية مع طلبه إقرارا مكتوبا يقرر فيه إيمانه بمبادئ الحزب وأهدافه ويتعهد بالالتزام بهما وببرنامج الحزب ونظامه الداخلي
مادة 7: يكتسب العضو، العضوية العاملة،بقرار يصدر من لجنة العضوية، ويشترط انقضاء سنة علي الأقل من تاريخ قبوله عضوا منتسبا وإخطار لجنة العضوية بذلك، ويجوز استثنائه من ذلك بقرار من الهيئة العليا للحزب.
مادة 8: يلتزم العضو بتنفيذ قرارات الحزب والواجبات التي يكلف بها.
مادة 9: يحظر على العضو الانضمام إلى حزب أو تنظيم سياسي أخر.
مادة 10: يدفع العضو فور قبوله رسم العضوية كما يلتزم بدفع الاشتراك الشهري ويجوز أن يدفعه مقدمًا لمدة سنة.
مادة 11: يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده الحزب إلى أمين الحزب بالقرية أو الحي التابع له محل إقامة مقدم الطلب أو مكان عمله, ويجوز تقديم الطلب إلى أمين الحزب بالمدينة أو أمين الحزب بالمحافظة أو إلى أمين عام الحزب أو من ينوب عنه.
ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بتزكية مكتوبة من اثنين من أعضاء الحزب المؤسسينأو اثنين من الهيئة العليا أو اثنين أي منهما من إحدى الهيئتين.
مادة12: تعرض طلبات العضوية في جميع الأحوال على الهيئة القيادية التابع لها محل إقامة طالب العضوية أو عمله، وتصدر توصيتها وتحيلها إلى لجنة العضوية, ويجب إخطار طالب العضوية بما تم في طلبه كتابة، ويلتزم من قُبل طلبه من تاريخ إخطاره بالقيام بجميع واجبات العضوية, ويحق لمن رفُض طلبه أن يتظلم إلى الهيئة الأعلى ويكون قرارها نهائيا.
ويحق لمن رفُض تظلمه أن يتقدم بعد سنة على الأقل بطلب جديد .
مادة 13: العضو الذي يتولى مركزا قياديا في الحزب تبقى له عضويته في الوحدة الفرعية التابع لها في الأصل، ولهأن يمارس نشاطه الحزبي فيها, ولا يجوز الجمع بين تولي منصب قيادي في الحزب وأمانة أي وحدة محلية للحزب.
مادة 14: تخطر الوحدة المحلية أمين عام الحزب أولا بأول بأسماء وبيانات الأعضاء الجدد بعد إقرارهم من لجنة العضوية.
مادة 15: تنتهي العضوية في الحالات الآتية :
1- الوفاة.
2- الاستقالة أو الانسحاب من الحزب :
يحق لأي عضو أن يقدم طلبا باستقالته أو انسحابه من الحزب، ويجب أن يعرض هذا الطلب علي لجنة العضوية. مالم يكن العضو يتولي موقعا قياديا بالحزب فيجب عرض الطلب في هذه الحالة علي الهيئة العليا للحزب ولكل من اللجنة والهيئة سالفي الذكر أن تطلب سماع أسباب الاستقالة أو الانسحاب من صاحبها، ولها أن ترفض إقرارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب .
3- الامتناع عن سداد الاشتراك لمدة ستة شهور متتالية، ويصدر قرار إنهاء العضوية في هذه الحالة بعد أسبوعين من تذكير العضو كتابة وتعاد العضوية إذا سدد العضو الاشتراكات المتأخرة وبعد موافقة الهيئة العليا على ذلك.
4- الفصل: يصدر قرار الفصل من اللجنة العليا للحزب بناء على طلب الأمين العام للحزب مشفوعا بمذكرة مسببة ويجب أن يسبق ذلك تحقيق مكتوب يسأل فيه العضو المنسوبة إليه المخالفة وينتهي التحقيق إلي إدانة العضو.
مادة 16: تنشأ لجنة للعضوية برئاسة نائب الرئيس لشؤون الحزب وعضوية الأمين العام للحزب وخمسة أعضاء تختارهم الهيئة العليا للحزب.
مادة 17: تختص لجنة العضوية ببحث جميع شؤون الأعضاء ودراستها وطلبات العضوية والبت فيها وكذلك طلبات الاستقالة أو الانسحاب لغير الأعضاء القياديين، كما تختص بالتحقيق في المخالفات التي تقع من الأعضاء والشكاوي التي تقدم ضدهم، ولها أن تكلف بإجراء التحقيق عضوا أو أكثر من أعضاء الحزب أو من غيرهم.
مادة 18: للجنة العضوية أن تستعين في عملها بمن ترى من أعضاء الحزب.

الباب الثالث: تنظيمات الحزب
مادة 18: تنظيمات الحزب هي:
1- رئيس الحزب.
2- المكتب السياسي للحزب.
3- الهيئة العليا للحزب.
4- الأمانة العامة للحزب.
5- أمين عام الحزب.
6- المؤتمر العام للحزب.
7- اللجنة البرلمانية للحزب.
8- الأمانات المركزية: ( المرأة – المهنيين – العمال – الطلاب والشباب – التثقيف ....الخ) .
9- تشكيلات الحزب بالمحافظات: ( أمانة المحافظة – المدينة/القسم/المركز – الحي – الشياخة/القرية....الخ ).
وتنشأ اللجان والأمانات والأقسام بقرار من رئيس الحزب بناء على اقتراحالمكتب السياسي وموافقة الهيئة العليا للحزب.
أولا: رئيس الحزب
مادة 20: ينتخب المؤتمر العامفي اجتماع خاص رئيس الحزب بالأغلبية المطلقة من أعضائه (50%+1) خمسين في المائة زائد واحد ويتم انتخابه بالاقتراع السري المباشر من بين المرشحين ويجب أن يكون الترشيح مُزكى من خمسة وعشرين على الأقل من أعضاء المؤتمر العام.
و في حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات يعاد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويفوز في هذه المرة الحاصل على الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
مادة 21: مدة انتخاب رئيس الحزب أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة متصلة.
مادة 22: رئيس الحزب هو الذي يمثله أمام القضاء وأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وفي مواجهة الغير.
مادة 23: رئيس الحزب هو المتحدث الرسمي باسمه – وله أن يعين أحد أعضاء المكتب السياسي متحدثا رسميا – وهو المسؤول الأول عن شؤونه كافة وله على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- رئاسة اجتماع المكتب السياسي والهيئة العليا والأمانة العامة والمؤتمر العام واللجنة البرلمانية أو أي اجتماع يكون حاضرا فيه لأي وحدة أو تشكيل للحزب عدا لجان التحقيق وما في حكمها.
2- التوقيع على الاتفاقات والعقود التي يبرمها الحزب أو يكون طرفا فيها أو تفويض من يراه لهذا الغرض, ويجوز للمكتب السياسي تفويض أحد أعضائه للتوقيع على بعض تلك الاتفاقات.
2- إصدار القرارات التنظيمية للحزب بناء على اقتراح الهيئة العليا.
3- للرئيس أن يختار عددًا من المساعدين له للمهمات التي يراها على أن يخطر الهيئة العليا بهذا الاختيار لإقراره, وللمساعدين حق حضور الهيئة العليا كمراقبين وحق حضور الأمانة العامة كأعضاء.
4- غير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في نظم الحزب ولوائحه.
مادة 24: يجوز لرئيس الحزب أن يفوض أحد نوابه أو ينيب عنه أحد قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصاته، كما يجوز في الأحوال التي يراها تفويض من يراه من أعضاء الحزب في الإدلاء ببيانات أو التعليق على أحداث أو التعقيب على أي من الأمور التي تقتضي بيان رأي الحزب فيها.
مادة 25: في حالة غياب الرئيس أو مرضه، يتولى اختصاصاته نائب الرئيس للشؤون السياسية.
مادة 26: يُعزل رئيس الحزب بناء على اقتراح من الهيئة العليا على أن يعرض هذا الاقتراح للتصويت في المؤتمر العام في اجتماع غير عادي ويجب أن يحصل القرار على غالبية (ثلثي2/3) أعضاء المؤتمر وإلا اعتبر لاغيا بعد أول عملية اقتراع، ويجب أن يكون الاقتراع سريا.
مادة 27: إذا خلا منصب رئيس الحزب لأي سبب من الأسباب يتولى نائب الرئيس للشؤون السياسية مسؤوليات الرئيس واختصاصاته لحين اختيار رئيس جديد ويجب عليه دعوة المؤتمر العام للحزب إلى اجتماع خاص غير عادي في مدة أقصاها شهرين من تاريخ إعلان الهيئة العليا خلو المنصب لانتخاب رئيس جديد، وتوجه الدعوة للاجتماع من نائب الرئيس لشؤون الحزب قبل موعده بخمسة عشر يوما على الأقل وينشر عن هذا الاجتماع في جريدتين على الأقل إحداهما جريدة الحزب إن وجدت والأخرى يومية أو جريدتين يوميتين.
ثانيا: الهيئة العليا للحزب
مادة 28: تتكون الهيئة العليا للحزب من (30) ثلاثين عضوا ينتخبهم المؤتمر العام للحزب بالاقتراع السري المباشر،وينتخب في الوقت نفسه ( 6 ) ستة أعضاء احتياطيين للهيئة العليا ولهؤلاء الأعضاء الاحتياطيين حق حضور الهيئة والمناقشة، وليس لهم حق التصويت, كما يجوز الهيئة العليا أن تختار لعضويتها من (3-5) شخصيات عامة من الحزب بخلاف المنتخبين من المؤتمر.
و إذا خلا مركز أحد أعضاء الهيئة حل محله العضو الحائز على أكثر الأصوات من الاحتياطيين وتكون مدة عضويته هي المدة المكملة لمدة سلفة, وينضم إلى عضوية الهيئة رئيس اللجنة البرلمانية للحزب إذ لم يكن عضوا فيها.
مادة 29: تنتخب الهيئة العليا فور تكوينها من بين أعضائها بالاقتراع السري:
1- نائبين للرئيس: الأول للشؤون السياسية والثاني لشؤون الحزب .
2- أمينا عاما للحزب.
3- أمينين عامين مساعدين على الأقل.
4- أمينا للصندوق.
5- أمينا مساعدا للصندوق.
6- ثلاثة من أعضائها كأعضاء في المكتب السياسي.
مادة 30: تتولى الهيئة العليا إدارة جميع شؤون الحزب وهي المسؤولة عن جميع نواحي النشاط والمشرفة على تنظيماته وفروعه، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1- وضع خطط العمل السياسي ومتابعة تنفيذها بواسطة اللجان المختلفة التي تشكلها من المتخصصين في جميع النواحي في ضوء الأمانة العامة للحزب.
2- إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية وغيرها من القرارات اللازمة لسير العمل.
3- وضع مشروع الموازنة للسنة المالية لعرضه على الأمانة العامة للحزب.
4- وضع التقرير السنوي لنشاط الحزب لعرضه على الأمانة العامة للحزب.
5- الموافقة على العقود و الاتفاقات التي تبرم باسم الحزب.
6- الأمر بالتحقيق مع أعضائها وتشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من أعضاء الهيئة يكون من بينهم الأمين العام إلا إذا كان التحقيق معه فيستثني من هذا التشكيل .
7- اقتراح قيمة رسم العضوية وقيمة الاشتراك الشهريلإقرارهما من المؤتمر العام عند أول اجتماع تالٍ.
8- الموافقة على شراء أو تأجير المقر الرئيسي للحزب والمقرات الفرعية في المحافظات المختلفة وكل ما يلزم لتأسيسها وكل أنواع المصروفات الخاصة بكل أنشطة الحزب المختلفة.
9- اعتماد اللائحة المالية التفصيلية الخاصة بالحزب وتوزيع الصلاحيات المالية وكذلك الإجراءات المالية المتبعة.
10- غير ذلك من الاختصاصاتالوارد ذكرها في هذه اللائحة وغيرها من نظم الحزب ولوائحه.
مادة 31: تجتمع الهيئة العليا للحزب مرة كل شهرين على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من الأمين العام قبل موعده بأسبوع على الأقل ويرفق مع الدعوة جدول الأعمال, وتتاح للاطلاع بمقر الحزب: المذكرات الخاصة بالموضوعات المعروضة ما أمكن, ويجب لصحة اجتماع اللجنة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لموعد آخر يحدد خلال أسبوع ويخطر به الأعضاء الغائبون برقيا أو تلفونيا أو بالبريد الإليكتروني أو رسائل تليفونية قصيرة أو بأي وسيلة ممكنة. ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين (على ألا يقل عن{ 1/3}ثلث أعضاء الهيئة), وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين المشاركين في التصويت، إلا في الأحوال التي تنص اللائحة فيها على أغلبية خاصة فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ما لم يكن الاقتراع سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا ولا يجوز بأي حال إصدار قرار بأغلبية تقل عن ربع عدد أعضاء الهيئة.
مادة 32: يجوز دعوة الهيئة العليا لاجتماع غير دوري بناء على طلب رئيس الحزب أو الأمين العام أو ربع أعضاء الهيئة, وتوجه الدعوة بكتاب من الأمين العام يبين فيه السبب الذي دعيت من أجله، وفي هذه الحالة لا تقيد الدعوة بالمواعيد أو الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، ويكون الاجتماع غير الدوري صحيحا إذا حضره ثلثا أعضاء اللجنة، وتصدر القرارات فيه بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات كان للرئيس صوت مرجح.
مادة 33: إذا تغيب عضو الهيئة العليا عن حضور الاجتماعات دون عذر كتابي تقبله الهيئة ثلاث جلسات متوالية أو خمس جلسات متقطعة في عام واحد وجب تنبيهه كتابة لحكم هذه المادة فإذا لم ينتظم في الحضور بعد التنبيه اعتبر مستقيلا وقررت اللجنة خلو مكانه وحل محله العضو الاحتياطي صاحب الدور.
مادة 34: مدة عضوية الهيئة العليا للحزب أربع سنوات، ويجوز تجديد انتخاب العضو.
ثالثا :المكتب السياسي للحزب
مادة 35: يتكون المكتب السياسي من :
1- رئيس الحزب
2- نائب الرئيس للشؤون السياسية
3- نائب الرئيس لشؤون الحزب
4- أمين عام الحزب
5- الأمناء العامين المساعدين
6- أمين الصندوق
7- أمين الصندوق المساعد
8- ثلاثة أعضاء من الهيئة العليا للحزب تختارهم من بين أعضائها في أول اجتماع لها
9- المتحدث الرسمي إذا عين رئيس الحزب أحد أعضاء الهيئة العليا لذلك.
ويتولى الأمين العام سكرتارية المكتب، وعند غيابه يتولى أحد الأمناء المساعدين مهامه بتكليف من رئيس الحزب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://zzzbn.forumegypt.net
 
معلومات عن حزب الوسط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اخر خبر :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: قسم حزب الوسط-
انتقل الى: