مادة 36: يختص المكتب السياسي للحزب بالآتي:
1- إعداد جداول أعمال جلسات الهيئة العليا والأمانة العامة، وبحث وتحضير الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لكل اجتماع.
2- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العليا والأمانة العامة والإشراف على ذلك.
3- اقتراح أشكال العمل السياسي والمواقف السياسية المختلفة للحزب لعرضها على الهيئة العليا.
4- إعداد مشروعات اللوائح والقرارات لعرضها على الهيئة العليا.
5- الموافقة على تعيين العاملين، ويتم تعينهم بقرار من الأمين العام للحزب.
6- للمكتب السياسي للحزب اتخاذ القرارات اللازمة في حالات الضرورة والاستعجال وتعذر اجتماع الهيئة العليا للحزب على أن تعرض تلك القرارات في أول اجتماع للجنة.
مادة 37: يجتمع المكتب السياسي للحزب مرتين شهريا على الأقل.
ويشترط لصحة اجتماعاته حضور أغلبية أعضائه على الأقل, وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 38: يقدم المكتب السياسي للحزب صورة من محاضر اجتماعاته إلى الهيئة العليا للحزب في كل اجتماع لها.
مادة39: المناصب الرئيسية في الحزب وهي رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق لا يستمر أي مَن يشغلها أكثر من دورتين متصلتين في الموقع ذاته.
رابعًا: الأمانة العامة للحزب
مادة 40: تتكون الأمانة العامة للحزب من:
أ- الهيئة العليا.
ب- مساعدو رئيس الحزب.
ج- أمناء الحزب بالمحافظات.
د- أمناء الأقسام والأمانات المركزية للحزب.
مادة 41: تختص الأمانة العامة للحزب بالآتي:
1- مناقشة الخطوط الرئيسية لسياسات الحزب وعلاقاته.
2- متابعة نشاط الحزب بالمحافظات والعمل على تنشيطه وانتشاره.
3- مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنصرمة واعتماده واعتماد تقرير مراقب الحسابات وتقدير أتعابه وإبراء ذمة أمين الصندوق عن السنة المالية المنتهية واعتماد الميزانية بشكل عام.
4- مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة واعتماده.
5- إقرار أي تعديلات مقترحة على اللائحة قبل عرضها على المؤتمر العام للحزب.
خامسًا:أمين عام الحزب
مادة 42: ينتخب الأمين العام للحزب لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري من قبل الهيئة العليا في اجتماع صحيح يكون مدرج في جدول أعماله بند انتخاب الأمين العام.
مادة 43: مدة الأمين العام أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة متصلة.
مادة 44:أمين عام الحزب هو المشرف العام والمسؤول عن كل الشؤون التنظيمية والإدارية الخاصة بالحزب وعن شؤون الموظفين والعاملين بالحزب.
مادة 45: و للأمين العام أو الهيئة العليا أن توزع الاختصاصات لمساعدة الأمين العام بين الأمينين المساعدين أو الأمناء المساعدين حسب اقتراح الأمين العام.
مادة 46: الأمين العام هو المسؤول عن تحضير جدول الأعمال لاجتماعات الحزب بالتشاور مع الرئيس و إبلاغ المستوى المطلوب إبلاغه بالاجتماع.
مادة 47: الأمين العام هو المسؤول عن الأقسام الفنية المساعدة في عمل الحزب من الإعلام والعلاقات العامة و ما شابهها.
مادة 48: يمثل الأمين العام الحزب في حالة غياب الرئيس والنائبين أو في حالة تكليفه بذلك من الرئيس أومن الهيئة العليا أو المكتب السياسي.
مادة 49: يمكن إذا رأى المكتب السياسي أو الهيئة العليا للحزب أن يتفرغالأمين العام أو أي موقع آخر للعمل الحزبي نظير راتب مناسب تقرره الجهة المقترحة.
سادسًا: المؤتمر العام للحزب
مادة 50: يتكون المؤتمر العام للحزب من:
1- عشرة من الأعضاء المؤسسين ينتخبهم المؤسسون عن كل محافظة يزيد عدد المؤسسين فيها عن خمسين مؤسسًا عند أول مؤتمر للحزب, وتصبح عضويتهم دائمة.
2- أعضاء الهيئة العليا المؤقتة من المؤسسين (عضوية دائمة).
3- أعضاء الهيئة العليا للحزب.
4- أعضاء اللجان القيادية للمحافظات (أحد عشر عضوًا من كل محافظة عدا محافظة القاهرة تمثل بما يساوي ثلاث 3محافظات أي ثلاثة وثلاثون عضوًا).
5- أعضاء اللجنة القيادية(خمسة أعضاء) للقسم أو المركز الذي يزيد عدد الأعضاء العاملين في الحزب فيه عن مائة عضو.
مادة 51: يجتمع المؤتمر العام للحزب اجتماعا عاديا مرة واحدة كل أربع سنوات خلال شهري مارس وأبريل وتحدد الهيئة العليا موعد الاجتماع, ويوجه الدعوة الأمين العام للحزب قبل الموعد بشهر على الأقل ، ويرفق مع الدعوة جدول الأعمال.
مادة 52: يختص المؤتمر العام العادي بنظر الموضوعات الآتية:
1- مناقشة تقارير الهيئة العليا للحزب والأمانة العامة عن نشاط الحزب وعن أعمالهما في الفترة السابقة.
2- مناقشة خطة العمل في الدورة الجديدة وإقرارها وكذلك إقرار السياسيات العامة.
3- بحث الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء إلى الأمين العام للحزب خلال العام ودراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
4- تعديل هذه اللائحة والنظام الأساسي وبرنامج الحزب.
5- إقرار وتعديل رسم العضوية والاشتراك الشهري.
6- غير ذلك من الموضوعات التي تنص هذه اللائحة على عرضها على المؤتمر العام أو التي ترى الهيئة العليا أو رئيس الحزب عرضها على المؤتمر العام على أن تكون مدرجةبجدول الأعمال.
7- انتخاب الهيئة العليا للحزب.
8- انتخاب رئيس الحزب.
مادة 53: يكون اجتماع المؤتمر العام العادي صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدد في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول علي أن يذكر في نص الدعوة موعد الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ما لا يقل عن ثلث أعضائه شرط أن يكون رئيس الحزب والأغلبية المطلقة للهيئة العليا حاضرين الاجتماع.
مادة 54: تصدر قرارات المؤتمر العام العادي صحيحة بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وذلك فيما عدا التصويت في انتخابات الرئيس و أعضاء الهيئة العليا ، فيكون بالاقتراع السري المباشر.
مادة 55: يجوز دعوة المؤتمر العام إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب رئيس الحزب أو الهيئة العليا أو مائة عضو من أعضاء المؤتمر مصدق على توقيعاتهم في الشهر العقاري, ويجب أن يبين في الطلب أسباب الاجتماع وموضوعه ويقدم الطلب إلى الأمين العام.
وعلى الهيئة العليا تحديد موعد الاجتماع غير العادي، على أن تراعى في ذلك مدى أهمية موضوع الطلب واستعجاله, وعلى الأمين العام توجيه الدعوة إلى الأعضاء طبقا للإجراءات المقررة في الدعوة إلى الاجتماع العادي ما لم تر الهيئة العليا تحديد مواعيد أخرى مناسبة, ولا يكون الاجتماع غير العادي صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أرباع الأعضاء، فإذا لم يتكامل هذا العدد حدد موعد آخر خلال أسبوع، ويكون الاجتماع فيه صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضاء المؤتمر العام وفي حالة عدم اكتمال النصاب في المرة الثانية تعتبر الدعوة إلى المؤتمر لاغية، ويجب على رئيس الحزب أو الهيئة العليا دعوة المؤتمر العام إلى اجتماع غير عادي إذا حدثت أمور يترتب على مواجهتها أو البت فيها التأثير على كيان الحزب.
مادة 56: يختص المؤتمر العام غير العادي بالنظرالأمور الآتية:
1- الموضوعات الهامة والعاجلة الواردة في طلب الاجتماع.
2- الفصل في طلب استقالة رئيس الحزب واستقالة أعضاء الهيئة العليا مجتمعين أو أكثر من نصف أعضائها.
3- عزل رئيس الحزب أو عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة العليا.
4- إلغاء أي قرار لرئيس الحزب أو الهيئة العليا.
5- غير ذلك من الأمور التي تنص اللائحة على عرضها على المؤتمر العام غير العادي.
مادة 57: يشترط لصحة قرارات المؤتمر العام غير العادي صدورها بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائه الحاضرين (عدا الحالات التي نصت على أغلبية خاصة) ، في كل الأحوال لا يجوز في الاجتماع غير العادي الامتناع عن التصويت ويعد الممتنع معترضا على مشروع القرار المعروض.
مادة 58: إذا كان الموضوع المطروح للبحث على المؤتمر العام العادي أو غير العادي متعلقا بعضو من أعضائه، فلا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت عند اتخاذ القرار ، وذلك فيما عدا الانتخابات.
مادة 59: لا يجوز أن يعرض على المؤتمر العام العادي أو غير العادي أي موضوع غير مدرج بجدول الأعمال, ولا يجوز إعادة عرض أي مشروع سبق أن أصدر فيه قرارا قبل مضي سنة إلا إذا استجدت أسباب تستدعي إعادة عرض الموضوع على المؤتمر وطلب ذلك رئيس الحزب أو الهيئة العليا أو مائة من أعضاء المؤتمر.
مادة 60: يرأس اجتماعات المؤتمر العام في حالة غياب رئيس الحزب ونائبيه ، الأمين العام للحزب، فإذا تغيب هذا الأخير رأسها أكبر أعضاء الهيئة العليا الحاضرين سنا، ويتولى أعمال السكرتارية في هذه الحالة أحد الأمناء العامين المساعدين يختاره رئيس الجلسة أو أحد أعضاء الهيئة العليا الحاضرين.
سابعًا: المجلس الاستشاري للحزب
مادة 61: يجوز للهيئة العليا بناء على اقتراح من رئيس الحزب أو من الأمين العام تشكيل مجلس استشاري أو أكثر من الشخصيات الفكرية والعلمية والثقافية العامة سواء من أعضاء الحزب أم من غيرهم لتقديم رأي استشاري للحزب في موضوع بعينه أو موضوعات عامة وفكرية مختلفة.
ثامنًا: الهيئة البرلمانية للحزب
مادة 62: تتكون الهيئة البرلمانية للحزب من أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى الحاليين أو آخر أعضاء كانوا منتخبين في حالة عدم تمثيل الحزب في البرلمان، وتنتخب الهيئة من أعضائها رئيسا لجلساتها واثنين لأمانة السر بالاقتراع السري المباشر، على أن يعتمد هذا الاختيار من الهيئة العليا للحزب.
مادة 63: لرئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا الحق في حضور اجتماعات الهيئة البرلمانية للحزب والاشتراك في مناقشتها وإذا حضر الرئيس رأس الاجتماع الذي يحضره.
مادة 64: تقوم الهيئة بتنسيق وتخطيط نشاطها داخل المجلسين بما يتفق مع سياسة الحزب، وعلى كل عضو يرغب في تقديم استجواب أو اقتراح أسئلة أو طلبات إحاطةٍِ أن يعرضها على الهيئة ويحصل على موافقتها قبل تقديمها.
مادة 65: يقوم رئيس الهيئة بإحاطة الأعضاء باتجاهات الحزب السياسية ويبلغ رئيس الحزب والهيئة العليا بآراء الهيئة وقراراتها.
تاسعًا: اللجان أو الوحدات الفرعية
مادة 66: للحزب أن ينشئ وحدات فرعية على الوجه الآتي:
1- أمانة المحافظة. 2- أمانة القسم/ المدينة/ المركز.
3- أمانة الحي. 4- أمانة القرية/ الشياخة.
5- وأية وحدات أخرى يرى الحزب إنشائها.
مادة 67: يتكون مؤتمر كل وحدة من الوحدات الأولية(القرية أو الشياخة) من جميع الأعضاء المنتمين للحزب في دائرة كل منها.
وينتخب أعضاء كل وحدة أولية مكتبا قياديا بالاقتراع السري يتكون من أمين وأمين للسر وأمين للصندوق وعدد اثنين من الأعضاء (خمسة أعضاء).
ويتولى المكتب القيادي للوحدة جميع شؤون نشاط الوحدة وفقا للائحة التي تصدرها الهيئة العليا للحزب.
ويتكون مؤتمر القسم أو المركز أو المدينة أو الدائرة من اللجان القيادية من الوحدة الأصغر وفي حالة عدم وجود تشكيلات للوحدات الأصغر يكون أعضاء القسم أو المدينة أو المركز هم أعضاء المؤتمر, ويقومون بانتخاب لجنة قيادية لهذا المستوى من خمسة أعضاء, كما يتكون مؤتمر المحافظة من مجموعة اللجان القيادية بالمراكز والأقسام والمدن التابعة للمحافظة وينتخب هذا المؤتمر لجنة قيادية للمحافظة من (أحد عشر عضوًا) وتختار هذه اللجنة القيادية أو أمانة المحافظة أمينًا للمحافظة وأمينًا للصندوق وباقي المسؤوليات عن نشاط الحزب بالمحافظة من أعضائها, على أن يتم تشكيل اللجان القيادية للوحدات المختلفة في المرة الأولى بعد الموافقة على الحزب من خلال الهيئة العليا على أن تجرى الانتخابات في كل الوحدات قبل عقد المؤتمر الأول.
مادة 68: تتولى أمانة المحافظات كل مسؤوليات العمل الحزبي في نطاقها، وعليها متابعة نشاط جميع الوحدات الفرعية التابعة للمحافظة والإشراف عليها وتوجيهها وفق السياسة العامة للحزب.
مادة 69: للحزب أن ينشئ أمانات فنية لـ ( المرأة / المهنيين / العمال / الفلاحين / الشباب / والطلاب / والإعلام /التثقيف ...الخ ) أو أي وحدات فئوية أو أمانات أخرى، وعلى أن يكون لها فروع على المستويات الأدنى حسب الحاجة، وتصدر لائحة داخلية لكل أمانة من الهيئة العليا بناءً على اقتراح من الأمانة المعنية على أن يتم تشكيل أول أمانات بالتنسيق من قبل الهيئة العليا.
مادة 70: تقر الهيئة العليا مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للوحدات الفرعية المذكورة ولنشاطها وتصدرها بعد اقتراحها من تلك الوحدات.
الباب الرابع : الحل والاندماج
مادة 71 : يجوز للحزب أن يقرر حل نفسه أو اندماجه في حزب أخر وذلك بناء علي قرار يصدر من المؤتمر العام للحزب في اجتماع غير عادي بالإجراءات المنصوص عليها في صحة انعقاد المؤتمر العام غير العادي، ويجب أن يصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المؤتمر العام .
مادة 72 : في حالة صدور قرار اندماج الحزب في حزب آخر فإن أموال الحزب وممتلكاته تؤول إلي الحزب الذي اندمج فيه .
مادة 73 : في حالة صدور قرار الحل فإن أموال الحزب وممتلكاته تؤول مباشرة إلي بنك ناصر الاجتماعي .
" حكم وقتي "
مادة 74: استثناء من أحكام هذا النظام وافق المؤسسون مؤقتا( ) أن يرأس الحزب السيد /أبو العلا ماضي أبو العلا.
كما وافقوا على تكوين هيئة عليا مؤقتة من كل من:
1- الأستاذ الدكتور/ عبد الجليل مصطفى البسيوني
2- الأستاذة الدكتورة/ هدى السيد عبد السميع حجازي
3- الأستاذ الدكتور/ عبد الغني على العجمي
4- الأستاذ الدكتور/ محمد صلاح الدين عبد الكريم
5- السيد الأستاذ/ زكريا سيد عبد الرحمن
6- السيد العميد/ محمد حامد سباق
7- السيد الدكتور/ محمد عبد اللطيف طلعت
8- السيد المهندس/ محمد السمان أحمد لطفي
9- الأستاذ الدكتور/ عادل عزمي أبادير
10- السيد الدكتور/ يحيي محمد أبو الحسن
11-السيد المهندس/ حسام الدين على علي خلف
12-السيد الأستاذ/ عصام عبد الرحمن سلطان
13-السيد الدكتور/ فؤاد جورج محفوظ
14-السيد الدكتور/ حسين السعيد زايد
15-السيد الأستاذ/ محمود الدسوقي الشربيني
16-السيدة الدكتورة/ إيمان أمين قنديل
17-السيد المهندس/ طارق عبد المنعم يحيي حسان
18-السيد الدكتور/ عصام محمد شبل
19-السيد المهندس/ عمرو فاروق محمد فريد
20-الآنسة الأستاذة/ هناء عبد الهادي حسن صابر
مادة 75: يجوز تعديل مواد هذه اللائحة عند الحاجة، وذلك بناء على اقتراح من الهيئة العليا على أن تعتمد في أول مؤتمر يعقد بعد تقديم هذا الاقتراح على أن يعمل بهذا التعديل بشكل مؤقت قبل إقراره من المؤتمر في حالة ما رأت الهيئة العليا بأغلبية الثلثين أن هناك مصلحة في ذلك العمل بشكل مؤقت قبل الإقرار النهائي وذلك كله دون المساس بأي من الإجراءات الخاصة بالانتخابات الداخلية للحزب .
اللائحة المالية
أولا : الموارد المالية
مادة 1: تتكون الموارد المالية للحزب من:
1- رسم انضمام الأعضاء (عشرون جنيهًا مصريًا).
2- اشتراكات الأعضاء (عشرة جنيهات مصرية) شهريًا على أن يعفى الطلاب من دفع الاشتراك حتى التخرج والعمل.
3- تبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، ولا يجوز بأية حال استرداد أي مبلغ من هذه المبالغ .
4- حصيلة استثمار أموال الحزب في الأوجه غير التجارية ، ولا يعتبر من الأوجه التجارية هنا استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب .
5- أي موارد أخري نص عليها أو سمح بها قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته .
مادة 2: لا يجوز قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو نم أي شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.
مادة 3 : لا يجوز إنفاق أموال الحزب في غير أغراض الحزب وأهدافه ونشاطه وطبقا للقواعد والإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة .
مادة 4 : يلتزم أمين صندوق الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه الحزب من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين وذلك في نهاية كل عام
مادة 5: تعين الهيئة العليا للحزب بناء على اقتراح نائب الرئيس لشؤون الحزب مراقبا للحسابات، يقوم بمراجعة حسابات الحزب أول بأول طبقا للأصول الفنية، وعليه مراجعة الحساب الختامي ومشروع الميزانية قبل عرضهما على الأمانة العامة كما يقوم بإعداد تقرير سنوي عام وافٍ عن الحالة المالية للحزب سواء في مقره الرئيسي أو الفروع ويعرض على الهيئة العليا والأمانة العامة وتحدد أتعابه الأمانة العامة للحزب.
مادة 6 : يتولي أمين الصندوق بالحزب بمعاونة أمين الصندوق المساعد تكوين إدارة مالية بالمقر الرئيسي وله أن ينشئ فروع لها بالمحافظات عند الحاجة ويشرف علي عملها في إمساك الدفاتر المالية والمحاسبية للحزب وعمل دورة مستندية للصرف من أي أمول للحزب كما يقوم بالإشراف علي عمل خزينة الحزب والحسابات المفتوحة بالبنوك المصرية ومتابعتها ومتابعة استثمار أموال الحزب في غير الأوجه التجارية .
ثانيا : الصلاحيات المالية
مادة 7: لأمين الصندوق الحق في الصرف من أموال الحزب بالخزينة حتي (1000ج) ألف جنيها مصريا بعد موافقة الرئيس أو أحد نوابه أو الأمين العام على أذن الصرف كما أن لأي منهم الحق في التوقيع علي الشيكات مع توقيع أمين الصندوق أو أمين الصندوق المساعد فيما زاد عن الألف جنيه.
مادة 8 : كل قرارت الصرف المالي في فروع الحزب بالمحافظات فيما زاد عن خمسة آلاف جنيها يجب إقرارها من المكتب السياسي للحزب حتي خمسين ألف جنيها وما زاد علي ذلك يجب إقرار صرفه من الهيئة العليا للحزب .
مادة 9 : صلاحيات رئيس الحزب الأمر بصرف المبالغ حتي عشرة آلاف جنيها وللأمين العام للحزب صلاحيات الصرف حتي خمسة آلاف جنيها .
مادة 10 : القرارات المالية المتعلقة بتملك أو تأجير المقرات بالمحافظات تكون صلاحية اعتمادها من الهيئة العليا للحزب .
ثالثا : إيداع أموال الحزب
مادة 11 : يودع الحزب أمواله في بنك أو أكثر من البنوك المصرية تختاره الهيئة العليا وقد اختارت الهيئة العليا المؤقتة بنك مصر فرع محمد فريد بالقاهرة لفتح أول حساب للحزب .
رابعا: السنة المالية للحزب
مادة 12: السنة المالية للحزب تبدأ منأول يناير من كل عام (1/1) وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام نفسه (31/12)، على أن تبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ بدء ممارسة الحزب نشاطه بعد الموافقة على تأسيسه وتنتهي في 31 / 12 (واحد وثلاثين ديسمبر) من السنة التالية بعد بدء ممارسة النشاط.
خامسا : أموال التأسيس
مادة 13 : لتأسيس هذا الحزب فإن السادة أعضاء الهيئة العليا المؤقتة المسطرة أسماؤهم في نهاية اللائحة الداخلية، وكذلك وكيل المؤسسين قد تبرع كل منهم بمبلغ ألف جنيه مصري لمصروفات التأسيس وقد فوضوا السيد / أبو العلا ماضي أبو العلا وكيل المؤسسين في الصرف من هذه الأموال علي غرض التأسيس وهو مبلغ (24000ج) أربعة وعشرون ألف جنيها مصريًا .
سادسا : أحكام ختامية
مادة 14: تكلف الهيئة العليا مراقب الحسابات الذي ستختاره بعمل اللوائح التفصيلية المالية الداخلية الخاصة بدورة المستندات والمخازن والمشتريات والبيع والتملك والإيجار وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها الحزب وفقا للقانون وتحقيقا لأغراضه ثم تقوم الهيئة العليا بمناقشتها وإقرارها